ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٦ - الحديث ٢٤٩
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٢٤٨]
٢٤٨سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ عَبْدٍ أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ هَلْ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْءٌ مِنَ الْفِدَاءِ فَقَالَ لَا شَيْءَ عَلَى مَوْلَاهُ.
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَلَا يَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ شَيْءٌ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُقَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْمُحْرِمُ يُطَلِّقُ وَ لَا يَتَزَوَّجُوَ هَذَا قَدْ مَضَى ذِكْرُهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٢٤٩]
٢٤٩مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُلِلْمُحْرِمِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَا يَتَزَوَّجُ
و قال الشيخ: إنه يلزم ذلك العبد، لأنه فعله بدون إذن مولاه، و يسقط
الدم إلى الصوم، و دل كلام المفيد على السيد الفداء في الصيد. و قال المحقق في المعتبر: إن جناياته كلها على السيد. و قال بعض الفضلاء رحمه الله: كان في هذه الأخبار دلالة على أنه لا
يجوز للغلام الإحرام بغير إذن مولاه و إن أذن له في دخول الحرم، سواء كان ذلك
لإحرام الحج أو لإحرام العمرة اللازمة للدخول، و مقتضى إطلاق ما تقدم من الأخبار
لزوم الإحرام لدخول الحرم، سواء كان الداخل عبدا أو حرا. الحديث الثامن و الأربعون و المائتان:
الحديث التاسع و الأربعون و المائتان: صحيح.